Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٩٧- القسامة عند دعوى من لا بينة له : يعتبر لها أربعة شروط:
٩٨- الأول: دعوى القتل، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا
٩٩- ولا يجب ( و) : بجرح .
١٠٠ - الثاني: وجود اللوث ، قطع (خ ) بأنه : عداوة ظاهرة ، لا قوله : فلان قتلني .
١٠١- فإن لم يكن لوث: يحلف (و) المدعى عليه يمينًا واحدة (ء)، عمدًا (ء) كان القتل أو خطأ (ء).
١٠٢ - فإن نكل : نحبسه ( و٥).
١٠٣- الثالث : اتفاق الأولياء عليها .
١٠٤ - الرابع : أن يكون في المدعين رجال عقلاء ، ولا مدخل فيها لصبيان ومجانين .
١٠٥ - ومنع (خ ) : دخول النساء مطلقا .
١٠٦- ولا يعتبر (و): أن يكون (و) الدعوى على القتل عمدًا، لكن إن كانت على عمد محض : لم يقسموا ( و) إلا على واحد .
١٠٧- وعلى خطأ وشبه عمد: يسوغ ( و) على جماعة .
١٠٨- ويبدأ فيها : بأيمان المدعين ، فيحلفون ( و) خمسين يمينا ويستحقون.
١٠٩- فإن نكلوا : يحلف ( و) المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ (و).
١١٠- فإن لم يرضوا بأيمانهم: ودي (خ) من بيت المال .
448