Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
١١١ - إذا وجد قتيل بمحلة بطريق (ء) أو نهر (ء) أو بئر (ء) ولم يعرف هو ولا قاتله : لم يتعرض (ء) ، لأحد (ء) .
١١٢- وإن عرف دون قاتله (ء) فإن اتهم (ء) به وليه عدوًّا (ء): فالقسامة (ء)، وإلا حلف (ء) يمينًا واحدة (ء) وبرئ ( خ).
١١٣- ولا يجوز (و): أن يغرم (ء) أهل المحلة بسببه شيئًا.
١١٤- وإن وجد (ء) بدار رجل أو بستانه (ء) أو خانه (ء) وادعى (ء) عدم العلم به : حلف ( خ ) (ء) وترك .
١١٥- ومع العداوة : القسامة . والله أعلم .
○○○○
449