447

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فصل

٩٣- كل من قتل نفسًا محرمة خطأ أو ما جرى مجراه أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا : واجب ( ع) عليه كفارة ، مسلمًا كان المقتول أو كافرًا، حرًّا أو عبدًا، كبيرًا كان القاتل أو صغيرًا، عاقلاً أو مجنونًا ، حرًّا أو عبدًا.

٩٤- ولا كفارة : في قتل مباح.

٩٥- ويجب : بشبه العمد.

٩٦- وهي متعددة (ع) الوجوب على الجماعة.

○○○○

447