300

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو باق على طهوريته.
• كل ماء وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس قليلًا كان الماء أو كثيرًا.
• الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبث، والتغير بالنجاسة هو العلامة على حمل الخبث من عدمه على الصحيح.
• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي (معقول المعنى) وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.
[م-٤١] قد علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في تحديد القليل والكثير، فإذا كان الماء كثيرًا، فوقعت فيه نجاسة، فلم تغيره، فما حكمه؟
والجواب إن كان هذا الكثير مما يشق نزحه، وإذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الأخر فإنه طهور إجماعًا، ساق الإجماع على ذلك طوائف من أهل العلم، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وغيرهم من المجتهدين.

1 / 303