299

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت، ولم يظهر لها فيه أثر البتة» (^١).
وقال الشوكاني: «وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو صواب فيها إلا الأفراد» (^٢). اهـ
فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
* * *

(^١) بدائع الفوائد (٣/ ٢٥٧، ٢٥٨).
(^٢) نيل الأوطار (١/ ٣٠١).

1 / 302