Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> منها أربعون دلوا " وإن صارت مبخرة ". وهذه الرواية لم نقف عليها في شئ من الأصول، وصدرها المتضمن لبيان متعلق الأربعين غير معلوم، وظاهرها متروك، فيسقط الاحتجاج بها رأسا.
وما قيل من أن الشيخ ثقة ثبت فلا يرسل إلا عن ثقة، وأنه لولا علمه بدلالة صدرها على موضع النزاع لما احتج بها. فالظاهر الفساد.
واحتج العلامة في النهاية (1) على هذا القول أيضا برواية كردويه (2)، وهو وهم.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة في أدلة الطهارة (3)، فإنها صريحة في الاكتفاء في طهارة البئر مع تغيره ينزح ما يزيل التغير خاصة وعدم وجوب نزح الماء كله، ومتى انتفى وجوب نزح الجميع مع التغير انتفى مع عدمه بطريق أولى فيثبت الأربعون لعدم الجزم بحصول الطهارة بالثلاثين. وفيه ما فيه.
وثالثها: الاكتفاء فيه بنزح ثلاثين، حكاه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في شرح الإرشاد عن السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - في البشرى ونفى عنه البأس، واحتج عليه برواية كردويه. وهو عجيب، إذ لا دلالة لها على المتنازع بوجه فإن موردها نجاسات مخصوصة والكلام إنما هو في غير المنصوص.
والمسألة محل إشكال، ولا ريب أن ينزح الجميع يحصل يقين البراءة، ويحتمل الاكتفاء بما يزول به التغير لو كان، لدلالة رواية ابن بزيع على الاكتفاء في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم مطلقا، وما يكفي مع التغير يكفي مع عدمه بطريق أولى.</div>
Halaman 100
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404