Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.
<div>____________________
<div class="explanation"> على الكل.
ولو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم التضاعف، لأصالة عدم التعدد.
قوله: الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.
هذه المسألة لا تجري عند القائلين بالطهارة، لأن استحباب النزح أو وجوبه تعبدا موقوف على ورود الأمر به والمفروض عدمه.
أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال. أشهرها: ما اختاره المصنف رحمه الله من وجوب نزح الجميع إن أمكن وإلا فالتراوح. أما وجوب نزح الجميع فلتوقف القطع بجواز استعمال الماء عليه، وأما الاكتفاء بالتراوح مع تعذره فلما تقدم (1).
وأورد عليه: أن ذلك غير مقتض لقطع بجواز استعمال الماء أيضا، لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه بذلك. ويمكن دفعه: بأن الاجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على نزح الجميع.
وثانيها: وجوب نزح أربعين، اختاره العلامة في جملة من كتبه (2)، وحكاه في المختلف عن ابن حمزة (3) والشيخ في المبسوط (4)، محتجا بقولهم عليهم السلام: " ينزح</div>
Halaman 99
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404