Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
إلا أن يكون بعضها من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.
<div>____________________
<div class="explanation"> والأحوط التضاعف مطلقا، لأن الأصل عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب، ولأن كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة فيزيد شيوعها في الماء فيناسبه زيادة النزح. وإن كان القول بالتداخل مطلقا ليس بذلك البعيد، لأن نزح القدر مشترك بين الأمرين والأكثر منهما مقتض لامتثال الأمرين معا، فيحصل الاجزاء، على حد ما يقال في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير، وقد عرفت أن علل الشرع معرفات للأحكام فلا يضر تعددها على معلول واحد.
وكيف كان فيجب القطع بالتداخل فيما إذا كانت النجاسة المتعددة مما يصدق اسمها على القليل والكثير كالخمر والبول ونحوهما، ولو كان الحكم في ذلك مختلفا بالقلة والكثرة كالدم وحصلت الكثرة بالدفعة الثانية مثلا وجب له منزوح الأكثر خاصة.
ولا يخفى أن موضع الخلاف ما لا يوجب نزح الجميع من النجاسات أما فيها فلا ريب في التداخل، لما بيناه فيما سبق من عدم وجوب ما زاد على نزح الجميع. (1) وفي الاكتفاء بتراوح اليوم الواحد مع تعذره وجهان.
قوله: إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.
لا ريب في عدم زيادة حكم الأبعاض عن الجملة، وإنما الكلام في وجوب منزوح الجملة للبعض، فقيل بالوجوب (2)، لتوقف القطع بيقين البراءة عليه. واحتمل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - إلحاقه بغير المنصوص، لعدم تناول اسم الجملة له (3). وهو إنما يتم إذا كان منزوح غير المنصوص أقل من منزوح الجملة، إذ لا يعقل زيادة حكم الجزء</div>
Halaman 98
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404