Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
فروع ثلاثة:
الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع الماثل تردد، أحوط التضعيف، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: فروع ثلاثة، الأول، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
ينبغي أن يراعى في ذلك إطلاق الاسم. وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (1).
ونقل عن الصهرشتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور (2). وقد عرفت أن المتجه إلحاق الجميع بالطير (3).
قوله: الثاني، اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال، ففرق في ثالثها بين المتخالفة والمتماثلة، فيتضاعف في الأول دون الثاني، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب، واستدل عليه في المعتبر: بأن النجاسة من النجس الواحد لا تتزايد، إذ النجاسة الكلية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح، ولا كذلك الأجناس المختلفة، لاختلاف المقتضي (4).</div>
Halaman 97
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404