Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
<div>____________________
<div class="explanation"> تصلح لمعارضة الأخبار الواردة بنزح المقادير المعينة لتلك النجاسات (1)، والأجود إطراح هذه الرواية والعمل بما اقتضته الأخبار الصحيحة.
قوله: والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام، فإنه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع، ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله في تلك البئر إذا كان مخالفا له.
ونقل عن بعض المتقدمين أن المراد بالدلو الهجرية (2) التي وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون. وهو ضعيف.
ولو نزح بإناء عظيم ما تخرجه الدلاء المقدرة فقد قطع العلامة في أكثر كتبه بالاجتزاء به (3)، لحصول الغرض وهو إحراج ذلك القدر من الماء. واستقرب المصنف في المعتبر عدم الاجزاء، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، ولأن الحكمة تعلقت بالعدد ولا نعلم حصولها مع عدمه (4).
ولو غارت الماء ثم عادت سقط النزح، لأن الظاهر من النصوص تعلق النزح بالماء الذي وقعت فيه النجاسة، ولانتفاء القطع بنجاسة الماء العائد. ومن ذلك يعلم أنه لو لم يف الماء بنزح المقدرات المعينة اكتفي بنزح الجميع.</div>
Halaman 96
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404