Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل:
ينزح ماؤها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.
<div>____________________
<div class="explanation"> واعلم: أن المراد بالنص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولا أو فعلا، نصا بالمعنى المصطلح عليه أو ظاهرا، فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل نقلي. وعرف الشهيد رحمه الله النص هنا بأنه القول الفعل الصادر عن معصوم الراجح المانع من النقيض (1). وهو غير جيد.
قوله: وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح ماؤها، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة، وأكثرها مستند إلى اعتبارات ضعيفة، والأقوى تفريعا على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع التغير بزواله مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (2) فإنها صريحة في ذلك.
أما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما به يزول التغير في المقدر، ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح، ويحتمل قويا الاكتفاء فيه بزوال التغير مطلقا، لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيح السند الصريح الدلالة لا يخلو من مجازفة. وإنما لم نتعرض لنقل بقية الأقوال في المسألة والكلام عليها، لظهور ضعفها مما قررناه.</div>
Halaman 101
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404