Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> في تعيينها. والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وإنما الخلاف فيما يتحقق به اليأس، وقد اختلف فيه كلام المصنف، فجزم هنا باعتبار بلوغ ستين مطلقا، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك (1)، وجعله في المنافع أشهر الروايتين (2).
ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها، واعتبار الستين فيها خاصة، والاكتفاء في غيرها بالخمسين (3). واحتج بمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش " (4) وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا.
والأجود اعتبار الخمسين مطلقا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: " حد التي يئست من المحيض خمسون سنة " (5).
قال في المعتبر: ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).</div>
Halaman 323
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404