Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.
<div>____________________
<div class="explanation"> المعتبر (1)، والعلامة في المنتهى (2)، وغيرهما من الأصحاب (3): بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا. والحكم في المسألتين واحد.
واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي، فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما، عملا بالعموم. وقيل: يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاثة (4). ورجح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر الآخر، وفي أي جزء كان من الوسط. وهو بعيد.
قوله: وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا، وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.
المراد بالقرشية: من انتسبت إلى قريش بأبيها، كما هو المختار في نظائره. ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا، لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي.
وأما النبطية (5) فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا. واختلفوا</div>
Halaman 322
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404