Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.
وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام (1)، وفي طريقها ضعف (2)، فالعمل بالأولى متعين.
ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها، فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش، وهو النضر بن كنانة، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.
قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وقال في المعتبر: إنه إجماع (3). وهو مشكل جدا من حيث ترك العلوم ثبوته في الذمة (4) تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض، لقوله (5) عليه السلام: " إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (6).</div>
Halaman 324
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404