Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> قيل (1): ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجود الحديث وأضبط، خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط (2). وفيهما معا نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه فتواه، نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق - رحمه الله - في كتابه بمضمونها (3)، مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار.
ويمكن ترجيح رواية الكليني - رحمه الله - بتقدمه، وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله، وبأن الشهيد - رحمه الله - ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي، وظاهر كلام ابن طاووس - رحمه الله - أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا (4).
وكيف كان: فالأجود إطراح هذه الرواية - كما ذكره المصنف في المعتبر (5) لضعفها، وإرسالها، واضطرابها، ومخالفتها للاعتبار، لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.
بقي هنا شئ: وهو أن الرواية مع تسليم العمل بها إنما تدل على الرجوع إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة، وظاهر كلام المصنف هنا وصريح غيره (6) يقتضي اعتبار الجانب مطلقا، وهو غير بعيد، فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده، وإلا فلا.</div>
Halaman 318
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404