Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر.
هذه الأحكام إجماعية، والنصوص بها مستفيضة، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة " (1).
وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: " أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة " (2).
وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).
قولة: وهل يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟
الأظهر الأول.
اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة، فقال الشيخ - رحمه الله - في الجمل: أقله ثلاثة أيام متواليات (4)، وهو اختيار المرتضى (5) وابني بابويه (6)</div>
Halaman 319
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404