Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> النهاية (1)، وأتباعه (2).
وعكس أبو علي ابن الجنيد فقال: دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة، يخرج من الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر (3).
واختلف كلام الشهيد في هذه المسألة فأفتى في البيان بالأول (4)، وفي الذكرى والدروس بالثاني (5).
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية، فروى شيخنا الجليل محمد بن يعقوب - رحمه الله - في الكافي، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة؟ فقال: " مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " (6).
ونقل الشيخ في التهذيب الرواية بعينها، وساق الحديث إلى أن قال: " فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " (7).</div>
Halaman 317
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404