Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط (1).
واحتج عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، وهو خلاف المدعى.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين (2) إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول " (3) ويمكن حملها على الاستحباب، لعدم صراحة الجملة الخبرية في الوجوب، وخلو أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك. وكيف كان، فالأولى أن لا يترك بحال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ترك البول عقيب الجنابة أوشك (أن) (4) يتردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له " (5).
وإنما يستحب البول للمنزل، أما للمولج بغير إنزال فلا.
والأظهر اختصاصه بالرجل كما هو مورد الخبر، ولتغاير مخرجي البول والمني من المرأة. وسوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية (6) بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد، قال في الذكرى: ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان (7). وهو أحوط.</div>
Halaman 299
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404