Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس.
وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا.
والبول أمام الغسل <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الرأس.
بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس. قوله: وإمرار اليد على الجسد.
إنما استحب ذلك، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن، ولمفهوم قوله عليه السلام: " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (1).
ومن المستحبات أيضا: الموالاة، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة، وقد قطع الأصحاب بعدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة " (2).
قوله: والبول أمام الغسل.
ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين، وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه (3)، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري (4) وأبي الصلاح وابن البراج، ثم قال: ولا بأس بالوجوب، محافظة على</div>
Halaman 298
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404