295

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس.

وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا.

والبول أمام الغسل <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الرأس.

بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس. قوله: وإمرار اليد على الجسد.

إنما استحب ذلك، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن، ولمفهوم قوله عليه السلام: " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (1).

ومن المستحبات أيضا: الموالاة، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة، وقد قطع الأصحاب بعدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة " (2).

قوله: والبول أمام الغسل.

ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين، وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه (3)، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري (4) وأبي الصلاح وابن البراج، ثم قال: ولا بأس بالوجوب، محافظة على</div>

Halaman 298