Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الأيسر (1).
وأقول: إن الترتيب الحكمي بمعانيه بعيد جدا، بل يكاد أن يكون مقطوعا ببطلانه، إذ ليس في شئ من الأدلة العقلية والنقلية دلالة عليه بوجه، وإنما المستفاد من الروايات (2): الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن، وسقوط الترتيب فيه مطلقا، إثبات ما عدا ذلك زيادة لم تعلم من النص. وقد أطنب المتأخرون في البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته.
وألحق الشيخ في المبسوط (3) بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين، فأسقط الترتيب فيه، واستدل بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: " إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك " (4) وهي قاصرة عن إفادة ما ادعاه.
وقال في المعتبر: هذا الخبر مطلق، وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل (5). وهو حسن (6)، لأن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا.</div>
Halaman 297
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404