Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال (1).
قلت: ويؤيده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (2).
ونقل الشيخ في المبسوط (3) عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما، قال في الذكرى: وما قاله الشيخ يحتمل أمرين:
أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل -: إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.
الثاني: إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.
وتظهر الفائدة لو وجد لمعة (4) مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.
وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا، فإنه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا (5).
وقال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه</div>
Halaman 296
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404