Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه " (1).
وبالجملة: فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال، والعمل بها متجه، إلا أن المصير إلى ما عليه (أكثر) (2) الأصحاب أحوط.
قوله: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
الارتماس: شمول الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة - مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق والقرآن - صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولو أن رجلا جنبا " ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده " (3).
وصحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (4).
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: والخبران وإن وردا في غسل الجنابة، لكن</div>
Halaman 295
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404