Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> واعترضه المصنف في المعتبر فقال: واعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا، فإنك إذا قلت: قام زيد ثم عمرو وخالد، دل على تقديم قيام زيد على عمرو، وأما تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال، ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة، وأتباعهم (1). هذا كلامه - رحمه الله - وهو في محله.
ويدل على عدم وجوب الترتيب أيضا مضافا إلى الأصل، وإطلاق القرآن (2)، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (3).
وفي الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء (4)، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " (5). ويستفاد من هذه الرواية إطلاق الرأس في الغسل على المنابت خاصة.</div>
Halaman 294
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404