Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: والترتيب، يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الاجماع (1)، ولم يصرح الصدوقان (2) بوجوب الترتيب ولا بنفيه، لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب، حيث ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة، ولم يذكرا الترتيب بوجه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا (3).
احتج الشيخ - رحمه الله - في التهذيب على وجوب الترتيب بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: " تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره " (4).
وحسنة زرارة، قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: " إن لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " (5).
وحسنة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (6).</div>
Halaman 293
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404