Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
أو الاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعدة إلى أصل القشيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: والاستبراء، وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.
استحباب الاستبراء للرجل المنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، وأكثر المتأخرين، وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه (3). وليس في النصوص ما يتضمن الاستبراء بعد الإنزال، وإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول، وربما لاح منها أن الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود بعده، لا أنه واجب في نفسه، ولا ريب أن الوجوب أحوط.
واختلف الأصحاب في كيفيته: فقال الشيخ في المبسوط (4) باعتبار المسحات التسع التي ذكرها المصنف، وقال في النهاية: يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثم يمر بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات (5). وهو اختيار المصنف في النافع (6)، وقال المرتضى: ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات (7).
وما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار، إلا أن الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن</div>
Halaman 300
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404