224

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> البراج (1)، وابن حمزة (2)، والكيدري محمد بن الحسن (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (5)، بل قال في الذكرى: إن اعتبار المتابعة منحصر في المفيد - رحمه الله - (6).

وقال الشيخ في الخلاف: عندنا أن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (7).

وقريب منه كلامه - رحمه الله - في النهاية (8)، وليس فيها تصريح بالبطلان مع الإخلال بالمتابعة اختيارا. ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال: الموالاة واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه (9).

وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ، فما ذكره المحقق</div>

Halaman 227