Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> البراج (1)، وابن حمزة (2)، والكيدري محمد بن الحسن (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (5)، بل قال في الذكرى: إن اعتبار المتابعة منحصر في المفيد - رحمه الله - (6).
وقال الشيخ في الخلاف: عندنا أن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (7).
وقريب منه كلامه - رحمه الله - في النهاية (8)، وليس فيها تصريح بالبطلان مع الإخلال بالمتابعة اختيارا. ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال: الموالاة واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه (9).
وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ، فما ذكره المحقق</div>
Halaman 227
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404