Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الشيخ علي - رحمه الله - من إنكار القول الثالث (1) غير جيد. والمعتمد الأول.
لنا: أن إيجاب الموالاة بالمعنى الثاني أعني المتابعة بين الأعضاء يقتضي زيادة تكليف، والأصل عدمه.
وأما البطلان مع الجفاف فيدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: " أعده " (2).
وموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يتبعض " (3).
احتج القائلون (4) بوجوب المتابعة بأن الأمر بالغسل والمسح في الآية الشريفة للفور إجماعا، وبأنه عليه السلام تابع في الوضوء البياني، تفسيرا للأمر الاجمالي فيجب التأسي به، وبقوله عليه السلام في حسنة الحلبي المتقدمة: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (5).
والجواب عن الأول: منع الاجماع في موضع النزاع، فإن القائل بمراعاة الجفاف خاصة لا يقول بثبوت الفورية في الأمر بالغسل والمسح بهذا المعنى.
وعن الثاني: ما عرفته مرارا من عدم ثبوت الوضوء البياني، وجواز أن يكون المتابعة وقعت فيه اتفاقا لا لأنها واجبة.</div>
Halaman 228
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404