Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
<div>____________________
<div class="explanation"> فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: " يغسل اليمين ويعيد اليسار " (1) وروى الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليعد شماله ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا " (2).
قوله: الثانية، الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل) هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
أجمع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها، فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم (3). وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر (4).
ومقتضى كلامهما الجفاف خاصة وهو اختيار أبي الصلاح وابن</div>
Halaman 226
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404