Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
أو طواف واجب، <div>____________________
<div class="explanation"> أحدثت فتوضأ " (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ فقال عليه السلام: " إذا فرغ فليغتسل " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا " فلتغتسل " (3).
ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به، وشدة الحاجة إليه. ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه كما هو الوجه زال الإشكال من أصله، وعندي أن هذا هو السر في خلو الأخبار من ذلك، فتأمل.
قوله: أو طواف واجب.
هذا الحكم إجماعي أيضا " على ما نقله جماعة (4)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال: " يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا " وتوضأ وصلى ركعتين " (5).</div>
Halaman 11
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404