Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> والصلاة " (1) والمشروط عدم عند عدم الشرط.
ويتوجه على الأول: أن أقصى ما تدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل والمسح على إرادة القيام إلى الصلاة، والإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام إلى الصلاة، وإلا لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاة في آخره.
وعلى الثاني: أن المشروط وجوب الطهور معا، وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزأيه، فلا يتعين انتفاؤهما معا.
وحكى الشهيد رحمه الله في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها، وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها.
ويشهد له إطلاق الآية وكثير من الأخبار، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء ".
وصحيحة زرارة حيث قال فيها: " فإن نامت العين والأذان والقلب فقد وجب الوضوء ".
وموثقة بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا استيقنت أنك</div>
Halaman 10
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404