Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
أو لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.
<div>____________________
<div class="explanation"> واستدل عليه جماعة من المتأخرين (1) بقوله عليه السلام: " الطواف بالبيت صلاة " (2) وهو غير جيد، لأن سنده قاصر ومتنه مجمل.
ويستفاد من الرواية المتقدمة: عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة، وهو كذلك على الأصح.
قوله: أو لمس كتابة القرآن إن وجب.
لما ثبت أن وجوب الوضوء لغاية إنما يكون مع وجوبها، وكانت هذه الغاية لا بحب غالبا إلا بسبب من قبل المكلف، كنذر وما يجري مجراه، شرط المصنف في وجوبه وجوبها، تنبيها على ندور الفرض.
ولا يخفى أن وجوب الوضوء للمس مبني على القول بتحريمه على المحدث، وسيأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى.
قوله: والمندوب ما عداه.
لم يتعرض المصنف - رحمه الله - لبيان ما يستحب له الوضوء، والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب أنه يستحب للصلاة والطواف المندوبين، ومس كتاب الله تعالى، وقراءته، وحمله، ودخول المساجد، واستدامة الطهارة، وهو المراد بالكون عليها، وللتأهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت، وللتجديد، وصلاة الجنازة، وطلب الحوائج، وزيارة قبور المؤمنين، وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللنوم ويتأكد في الجنب، وجماع المحتلم قبل الغسل، وذكر الحائض، وجماع المرأة الحامل، مخافة مجئ الولد أعمى القلب، بخيل اليد بدونه، وجماع غاسل الميت ولما</div>
Halaman 12
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404