ولو باعه نقدا بما أذن فيه نسيئة، أو اشترى نسيئة بما أذن فيه نقدا صح إلا مع الغرض.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بأزيد، أو باع نصفه بها صح وله بيع الباقي.
ولو وكله في بيع عبدين بمائة فباع واحدا بها صح، وله بيع الآخر.
ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين أو في شراء نصفه بمائة فاشتراه بها صح.
ولو أمره بابتياع شاة بدرهم فاشترى شاتين به، ثم باع إحداهما بدرهم، صح الشراء، ووقف البيع على الإجازة.
ولو وكله في قبض حقه من فلان، فله مطالبة وكيله والقبض منه دون وارثه، ولو قال: في قبض حقي الذي على فلان، فله مطالبة الوارث والقبض منه.
ولو وكل عبده في عتق عبيده، أو زوجته في طلاق نسائه، أو غريمه في إبراء غرمائه، دخل الوكلاء.
وإذا باع الوكيل، ملك الموكل الثمن، ولو كان في الذمة، فلكل منهما مطالبة المشتري، ولو اشترى انتقل المبيع إلى الموكل، فلو اشترى الوكيل أباه لم يعتق عليه، ولو اشترى في الذمة فالثمن في ذمة الموكل، فليس للبائع مطالبة الوكيل مع علمه بالوكالة، ولو أبرأه لم يبرأ الموكل ، ولو جهل الوكالة فله مطالبته.
ولو ظهر في المبيع عيب رده على الموكل.
Halaman 541