[البحث] السادس: في الأحكام
وفيه مباحث:
الأول: إطلاق التوكيل يقتضي الإذن في مقتضياته عرفا،
فلو وكله في البيع ملك تسليم المبيع إلى المشتري مع إحضار الثمن، فإن سلم قبله ضمن، ولا يملك الإبراء منه ولا قبضه إلا مع القرينة: كالبيع في مكان غائب عنه.
ولا يبيع إلا بثمن المثل بنقد البلد حالا، فإن تعدد فالأغلب، ومع التساوي يتخير، ولا يبيع بأقل منه مما يتغابن الناس بمثله، ولا به مع بذل الأزيد.
وله أن يبيع على ولده مطلقا، وعلى نفسه مع الإذن.
ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن لا قبض المبيع، واقتضى شراء الصحيح بثمن المثل بنقد البلد حالا لا أزيد، وله الرد بالعيب إلا أن يرضى الموكل به، ولا يجب إجابة البائع في استيمار الموكل.
ويجوز أن يشتري من ولده مطلقا، ومن نفسه مع الإذن.
وغير المقتضى (1) يفتقر إلى النص عليه صريحا أو فحوى، فلو عين البائع، أو المشتري، أو الوقت، أو المكان مع القرض، أو السلعة، أو الشراء بالعين أو في الذمة تعين، وكذا النقد والنسيئة إن عين الأجل، ولو أطلق بطل، ويحتمل التخيير مع مراعاة المصلحة.
Halaman 540