483

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

بالعربية والآخر بالعجمية، أو أنه قال: «وكلتك» والآخر «استنبتك» أو وكله يوم الجمعة، والآخر يوم السبت، لم تقبل.

ولو تعدد العقد أو كانت على الإقرار قبلت، ولو عدلا عن حكاية لفظ الموكل، فقال أحدهما: «وكله» والآخر «أذن له» قبل مطلقا.

ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع العبد والآخر في بيعه مع الجارية تثبت في بيع العبد إلا مع اتحاد العقد.

ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع وحده، والآخر مع زيد، أو في بيع سالم والآخر في بيع غانم، أو في بيعه على زيد، والآخر على عمرو لم تثبت، سواء كان على لفظ العقد أو الإقرار.

ولو شهدا بالوكالة، ثم شهد أحدهما بالعزل لم تثبت إلا أن يحكم بها حاكم، وفي الضمان توقف.

ولا تقبل شهادة الوكيل في الخصومة لموكله فيها إلا أن يعزل قبلها، وتقبل عليه وله فيما لا ولاية له فيه.

وتسمع بينة الوكالة على الغائب، ولو ادعاها عن غائب في قبض ماله، فأنكر الغريم، صدق بغير يمين، وإن صدقه فإن كان الحق عينا لم يؤمر بالتسليم، فإن سلم فللمالك استعادتها، ومع التلف يلزم أيهما شاء مع إنكاره الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر، وكذا لو كان الحق دينا، إلا أنه مع دفعه ليس للمالك مطالبة الوكيل، وللغريم العود عليه مع بقاء العين أو تلفت بغير تفريط منه وإلا فلا.

Halaman 539