وتصح وكالة الفاسق وإن كان في النكاح، والمحجور عليه لسفه أو فلس، والمرأة في النكاح والطلاق وإن كان لنفسها والعبد بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه أو في إعتاقه، والمكاتب بإذن مولاه، ولو كان بجعل صح مطلقا، والمرتد، ولا يبطل بتجدده، والكافر وإن كان في تزويج المسلمة.
ويتوكل الذمي للذمي على مثله، والذمي على الذمي لمسلم، ولا يتوكل على مسلم وإن كان لمسلم.
ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم.
ولا تبطل وكالة زوجته وعبد غيره بطلاقها وعتقه وابتياعه، وفي بطلان وكالة عبده بعتقه توقف.
ويجوز أن يوكل في استيفاء الحد، والقصاص، والدين حتى من نفسه، وأن يتوكل الواحد عن المتعاقدين دون المتخاصمين، ويجوز تعدد الوكلاء.
ولو وكل اثنين وسوغ لهما الانفراد، جاز لكل واحد الاستقلال بالتصرف في الجميع، ولو سوغ لأحدهما اختص به، ولو أطلق أو شرط الاجتماع، لم يجز الانفراد وإن كان في الخصومة، ولو غاب أحدهما أو مات منع الآخر من التصرف، ولم يكن للحاكم أن يضم إليه أمينا.
ولو وكلا في حفظ شيء وجب حفظه في حرز لهما.
[البحث] الرابع : في متعلق الوكالة
ويعتبر فيه أمور:
الأول: أن يكون مملوكا للموكل، فلو وكله في عتق عبد يريد شراءه،
Halaman 536