481

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

أو طلاق امرأة يريد نكاحها، أو في بيع خمر، لم يصح.

الثاني: أن يكون قابلا لملكه، فلو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير، والكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف، أو المحرم محلا في شراء صيد أو عقد نكاح لم يصح، ولا يشترط استقرار الملك فلو وكله في ابتياع من ينعتق عليه صح.

الثالث: أن يكون معلوما، ولا يجب الاستقصاء، فلو وكله في شراء عبد تركي جاز، ولو نص على عموم التصرف مثل: وكلتك في كل قليل وكثير قيل (1): يجوز ويراعى مصلحة الموكل، وكذا لو قال: [وكلتك] بما إلي من قليل أو كثير، أما لو قال: بما إلي من (كل) (2) تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز، وكذا لو قال: بع مالي كله واقض ديوني كلها، أو بع ما شئت من مالي أو اقض ما شئت من ديوني (3).

ويشترط علم الموكل بالحق المبرأ منه، لا علم الوكيل والمديون.

ولو قال: أبرئه من كل قليل وكثير جاز.

الرابع: أن يكون قابلا للنيابة، وهو ما لا يقع غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة: كالعقود، وقبض الثمن، والأخذ بالشفعة، والفسخ، والعتق، والتدبير، والكتابة، وإخراج الصدقات، والجهاد مع عدم التعيين، والحج مع العذر

Halaman 537