478

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

كان الموكل أو غائبا، ويستأمن عليه الحاكم مع غيبته، وكذا لو رد الوكالة وإن لم يعلم الموكل على رأي.

وإذا عزله الموكل بطلت إن علم الوكيل بالعزل، فلو تصرف قبله صح وإن كان قصاصا، ولا يجوز لشاهد العزل الشراء منه.

وعبارة العزل: عزلتك، أو فسخت وكالتك، أو أبطلتها، أو أزلت نيابتك.

وإنكار الوكالة ليس عزلا فيما مضى، بل في المستقبل إلا مع غرض الإخفاء.

وتبطل أيضا بالموت، والجنون، والإغماء من أيهما كان، وبالحجر على الموكل فيما يمنع من التصرف فيه، وبفعل متعلق الوكالة (1) وبتلفه: كموت العبد الموكل في بيعه أو عتقه، وموت المرأة الموكل في طلاقها، وبتلف الثمن، والتصرف فيه.

ولا تبطل بالنوم وإن تطاول، ولا بفسق الوكيل إلا في موضع الأمانة: كولي اليتيم، وتبطل أيضا بفسق موكله، ولا بالسكر، ولا بالتعدي كأن يلبس الثوب بل يضمن، ويبرأ بالتسليم إلى المشتري، ولا يضمن الثمن، ولا يعود الضمان لو رد المبيع بالعيب على توقف.

Halaman 534