المطلب الرابع: في الوكالة [وفيه مباحث]
وهي الاستنابة في التصرف.
وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في العقد
فالإيجاب كل لفظ دل على قصد الاستنابة عموما مثل: وكلتك، أو استنبتك، أو فوضت إليك، وشبهه، أو خصوصا مثل: بع هذا، أو أعتقه، وتكفي الإشارة مع العجز.
والقبول قد يكون لفظا مثل: قبلت، أو رضيت، وشبهه، أو فعلا كأن يفعل ما أمر به، ولا تجب فوريته، فيجوز تأخيره عن الإيجاب.
ولا يجوز تعليق الوكالة بشرط أو صفة، فيفسد العقد، ولا يسوغ التصرف على الأقوى.
ويجوز تعليق التصرف إذا نجزها فيمنع من التصرف قبله.
وهي جائزة من الطرفين لكل فسخها.
وتبطل بعزل الوكيل نفسه فيفتقر في تصرفه إلى تجديد العقد، حاضرا
Halaman 533