476

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

وكيله، ويستوفي كل منهما حقه منه، ولا تقبل شهادة الشريك على البائع لأنها تدفع الشركة فيما يقبضه.

ولو ادعى قبض الشريك وكان وكيلا في القبض، وصدقه البائع، وأنكر الشريك، فحكمه كالأول معكوسا.

وإن لم يكن وكيلا وصدقه البائع وأنكر الشريك، فالقول قوله مع يمينه، ولم يبرأ المشتري من حق البائع، لأنه لم يدفعه إليه، ولا إلى وكيله ولا من حق الشريك لإنكاره، وطالبه البائع، ولا يمين عليه، ويشاركه الشريك، وإن شاء طالب المشتري بحقه، ولا تقبل شهادة البائع لأنه يدفع بها مشاركته.

Halaman 532