المشتري، ولو باع كل منهما حصته فلا شركة وإن اتحد المشتري.
ولو ظهر فساد الشركة فالربح على قدر رأس المال، ويرجع كل واحد على الآخر بأجرة عمله.
ولو اشتريا شيئا بمال الشركة، فوجدا فيه عيبا، تخيرا في الرد والأرش، ولو أراد الافتراق فإن علم البائع بالشركة جاز وإلا فلا.
ولو كان لكل واحد قفيز حنطة فباعاهما صفقة جاز، ويقسم الثمن بالسوية، وفي المختلف كالعبدين يقسم الثمن بالنسبة.
البحث الثالث: في النزاع
الشريك أمين لا يضمن ما يقبضه بإذن شريكه إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في التلف مع يمينه، سواء كان بسبب ظاهر كالغرق، أو خفي كالسرق، وكذا في عدم التفريط والخيانة، وفي شرائه لنفسه أو للشركة.
ولو باع أحد الشريكين بإذن الآخر، وكان وكيلا في القبض، فادعى المشتري قبضه وصدقه (1) الشريك، وأنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه، ويبرأ المشتري من نصيب الشريك، ويستوفي البائع حقه من المشتري، ولا يشاركه الشريك، وتقبل شهادة الشريك على البائع في حقه، ولا تقبل شهادة المشتري للشريك لأنها على فعله.
وإن لم يكن وكيلا وصدقه الشريك، وأنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه أيضا، ولم يبرأ المشتري منه، لإنكاره ولا من الشريك، لعدم الدفع إليه أو إلى
Halaman 531