474

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

بل للسقاء جميع الحاصل، وعليه أجرة مثل الراوية والدابة.

ومنها: أن يجوز مباحا، أو يصيد بنية أنه له ولغيره، بل جميع ذلك له خاصة، ولا أثر للنية.

البحث الثاني: في الأحكام

الشركة عقد جائز من الطرفين ينفسخ بالجنون والموت، وبفسخ أحد الشركاء، ولا يلزم فيه التأجيل، فيرجع كل واحد منهم متى شاء، ولا يتصرف أحدهم إلا بإذن الباقين، فإن أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، وإن عين للمأذون جهة السفر أو نوع التجارة ضمن لو خالف.

ولو أذن كل واحد لصاحبه وأطلقا جاز الانفراد، ولو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد.

ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، لا المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين إلا أن يتفقا على البيع.

ويتبع الربح والخسارة رأس المال، ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو بالعكس لزم إن شرطت الزيادة للعامل أو لذي الخبرة.

ولو تساويا في المال، وأذن في العمل لصاحبه على أن يتساويا (1) في الربح فهو بضاعة، ولو تفاوتا فيه فهو قراض.

ولو باعا سلعة بينهما صفقة شاركه الآخر فيما يستوفيه وإن تعدد

Halaman 530