من الربح، أو يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى غير وجيه والربح بينهما، بل الربح في الأولى كله للخامل، وعليه أجرة المثل للوجيه، وفي الثانية بالعكس، ومنه أن يشتري كل واحد بجاهه شيئا في الذمة ويشتركان في الربح، بل لكل واحد ربح ما اشتراه.
ولا [تصح] شركة المفاوضة: وهي الاشتراك في كل ما يملكانه ويغرمانه، بل لكل واحد غنمه وعليه غرمه.
ومن الشركة الباطلة أن يؤاجرا دابتيهما أو يحملاهما مباحا ويكون الحاصل بينهما، بل لكل واحد حاصل دابته، فإن اشتبه وجب الصلح.
ومنها: أن يدفع إنسان إلى آخر دابته ليشتركا في الحاصل، بل الأجرة لصاحبها، وعليه مثل أجرة العامل.
ولو تقبل حملا فالأجرة له، وعليه مثل أجرة الدابة (1) ولو احتطب عليها كان له، وعليه مثل أجرة الدابة.
ومنها: أن يدفع واحد دابة وآخر راوية (2) إلى سقاء ليشتركوا في الحاصل،
Halaman 529