472

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

اختيارا كان المزج أو اتفاقا.

وصيغتها كل لفظ دل على الرضا بالمزج مثل شاركتك، أو اشتركنا، وشبهه.

ويشترط في المتعاقدين أهلية التصرف، وفي المال التماثل في الجنس (1) والصفة، وكونه معينا معلوم القدر، سواء كان من الأثمان، أو العروض، فلا يصح في جنسين، ولا في الدين والمجهول.

وغير المثلي: كالثياب والعبيد لا تتحقق فيه الشركة بالمزج، فإن أريدت باع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر، أو بيعا معا بثمن واحد فيشتركان في الثمن بالنسبة.

ولا تصح شركة الأبدان: وهي الاشتراك فيما يحصل بالصنعة أو الحرفة، تساوت أو اختلفت، بل يختص كل واحد بأجرة عمله، ومع الاشتباه يجب الصلح.

ولا [تصح] شركة الوجوه (2): وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل وله حصة

Halaman 528