المطلب الثالث: في الشركة وفيه مباحث:
[البحث] الأول: في حقيقتها
وهو اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، وقد يكون في عين إما بالإرث، أو بعقد البيع، أو الهبة، أو الصدقة، والوصية، والصلح، والاغتنام، والمزج، والحيازة بأن يقلعا شجرة دفعة أو يغترفا ماء كذلك، أو في منفعة إما بعقد الإجارة، أو الوقف، أو في حق إما باستحقاق القصاص، أو حد القذف، أو الخيار، والرهن، والشفعة، ومرافق الطرق.
وإنما تصح شركة العنان (1): وهي امتزاج الأموال بحيث لا تتميز،
Halaman 527