ولو ادعى المالك الإجارة قبل الانتفاع قدم قول المستعير مع اليمين، وبعده يقدم قول المالك مع يمينه، ويثبت له الأقل من المدعى وأجرة المثل.
ولو ادعى الغصب قدم قول المستعير مع يمينه، ويثبت له أجرة المثل.
والقول قول المالك في الرد وقول المستعير في التلف، وفي عدم التفريط، وفي القيمة معه، وفي عدم التضمين.
Halaman 526