466

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

المطلب الثاني: في العارية وفيه مباحث:

الأول: في العقد

والإيجاب كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، ولا يختص بلفظ، والقبول ما دل على الرضا قولا أو فعلا، وليس بلازم من الطرفين.

وتشترط إباحة المنفعة، فلا يجوز إعارة العبد المسلم أو المصحف من الكافر، ولا الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة لأجنبي وغيره.

وتكره استعارة الأبوين لها.

وليس للمحرم استعارة الصيد من المحل والمحرم، ويضمنه للمحل بالإمساك وإن لم يشترط، ويجوز أن يستعاره للمحل من المحرم، لزوال ملكه بالإحرام، ولا يضمنه، ولا يجب رده، ثم إن نوى الملك ملكه، وإلا كان مباحا.

ويجوز إطلاقها وتقديرها بالمدة والعمل، ولو تعددت المنفعة فإن عين تعينت، فلو أعاره الأرض للغرس لم يجز البناء، وبالعكس، وله الزرع،

Halaman 522