ولو مات المودع سلمها إلى وارثه، فإن تعدد فإلى الجميع أو إلى القائم مقامهم، فإن دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.
والقول قول المستودع في عدم الإيداع، وفي الرد، والتلف، وعدم التفريط، وقدر القيمة معه مع اليمين.
ولو دفعها إلى غير المالك وادعى إذنه فأنكر، قدم قول المالك مع يمينه، وإن صدقه في الإذن وأنكر الدفع، قدم قول المستودع مع يمينه وإن ترك الإشهاد.
ولو ادعى الوديعة اثنان فصدق أحدهما قبل مع اليمين، فإن نكل غرم للآخر، ويكفي اليمين الواحد لهما.
***
Halaman 521