465

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

ولو مات المودع سلمها إلى وارثه، فإن تعدد فإلى الجميع أو إلى القائم مقامهم، فإن دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.

والقول قول المستودع في عدم الإيداع، وفي الرد، والتلف، وعدم التفريط، وقدر القيمة معه مع اليمين.

ولو دفعها إلى غير المالك وادعى إذنه فأنكر، قدم قول المالك مع يمينه، وإن صدقه في الإذن وأنكر الدفع، قدم قول المستودع مع يمينه وإن ترك الإشهاد.

ولو ادعى الوديعة اثنان فصدق أحدهما قبل مع اليمين، فإن نكل غرم للآخر، ويكفي اليمين الواحد لهما.

***

Halaman 521