467

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

ولو أعارها للزرع لم يجز الغرس، ويزرع ما شاء.

ولو عين المزروع كالحنطة زرع المساوي والأدون لا الأضر.

ولو نهاه عن التخطي حرم، فلو فعل لزمته الأجرة والضمان، ولو أطلق تخير، فلو أعاره الدابة فله الحمل والركوب.

ولو أعاره الأرض فله الغرس، أو البناء، أو الزرع.

ويرجع في الانتفاع إلى ما جرت العادة به، فلو أعاره الدابة للحمل وأطلق، فله الحمل عليها ما جرت عادة مثلها، ولو عين قدرا جاز النقصان دون الزيادة، فيضمن الدابة وأجرة الزيادة.

الثاني: في المعير

وشرطه أن يكون مكلفا جائز التصرف، مالكا للمنفعة ولو بالإجارة، فلا تصح إعارة الصبي، والمجنون، والمحجور عليه، والمستعير، والغاصب، فلو استعار منه عالما بالغصب رجع المالك على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة مع التلف، ويستقر الضمان على المستعير مع العلم، وإلا فعلى الغاصب.

الثالث: [في] المستعير

وشرطه التعيين، والكمالية، فلو أعار أحد هذين أو صبيا أو مجنونا لم يصح.

ويجوز له استيفاء المنفعة بنفسه ووكيله.

Halaman 523