الرابعة: يصح أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، ويجوز أن يشترط (1) على صاحب الأرض بعضها لا على ثالث.
الخامسة: لو انتثر حب من الزرع فنبت في القابل فهو لهما، وعلى المزارع أجرة الأرض، ولصاحبها قلعه، ولو كانت مستأجرة فهو لصاحب البذر، وعليه أجرة الأرض ولصاحبها قلعه.
السادسة: يجوز للمالك الخرص على العامل، فيتخير في القبول، فإن قبل لزم، ويملك الزائد، ويغرم النقص، ويشترط في استقراره السلامة، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية لم يلزمه شيء، ولو تلف البعض سقط عنه بنسبته.
السابعة: إذا فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر، فإن كان رب الأرض فعليه أجرة العامل، وإن كان العامل فعليه أجرة الأرض.
المطلب الرابع: في النزاع
لو اختلفا في المدة قدم قول منكر الزيادة مع اليمين، ولو اختلفا في قدر الحصة قدم قول صاحب البذر، فإن أقاما بينة قدمت بينة العامل.
ولو قال العامل: أعرتنيها، وادعى المالك الحصة أو الأجرة، قدم قوله، ويثبت له أقل الأمرين من أجرة المثل والحصة، وللزارع التبقية إلى إدراكه.
ولو قال: غصبتها حلف، وله الإزالة والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض وطم الحفر.
Halaman 497