443

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

البحث الثاني: [في] المساقاة

وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها.

ومطالبها ثلاثة:

[المطلب] الأول: [في] العقد

ولا بد فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، ومن قبول: وهو كل لفظ دل على الرضا، ولا يصح (1) بلفظ الإجارة، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.

[المطلب] الثاني: في الشروط، وهي ستة:

الأول: الوقت، ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد. (2)

الثاني: المحل، وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة، ولو ساقى على ودي (3) غير

Halaman 498