البحث الثاني: [في] المساقاة
وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها.
ومطالبها ثلاثة:
[المطلب] الأول: [في] العقد
ولا بد فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، ومن قبول: وهو كل لفظ دل على الرضا، ولا يصح (1) بلفظ الإجارة، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.
[المطلب] الثاني: في الشروط، وهي ستة:
الأول: الوقت، ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد. (2)
الثاني: المحل، وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة، ولو ساقى على ودي (3) غير
Halaman 498